المحقق الكركي

20

جامع المقاصد

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ،

--> ( 1 ) منهم : المحقق في المعتبر 2 : 48 ، والشهيد في اللمعة : 28 . ( 2 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 41 . ( 3 ) لما دل على القدمين والأربعة أنظر : الفقيه 1 : 140 حديث 653 ، والتهذيب 2 : 19 حديث 55 ، والاستبصار 1 : 250 حديث 899 ولما يدل على مثل الشخص ومثليه أنظر : التهذيب 2 : 22 حديث 62 والاستبصار 1 : 258 حديث 891 . ( 4 ) المختلف : 71 . ( 5 ) ذهب إليه المحقق في الشرائع 1 : 62 ، ومال إليه الشهيد في الذكرى : 123 . ( 6 ) المبسوط 1 : 76 . ( 7 ) النهاية : 60 .