المحقق الكركي

79

جامع المقاصد

وكذا لو ادعت الحرية فعقد ، ويلزمه المهر ، وقيل العشر مع البكارة ، ونصفه لا معها ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، فإن تلف تبعها والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، وعلى المولى دفعه إليه . فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل : يفديهم الإمام من سهم الرقاب .

--> ( 1 ) ذهب إليه ابن الجنيد ، كما نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3 : 142 .