المحقق الكركي
7
جامع المقاصد
الباب الرابع : في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان : الأول : في المنقطع ، وهو سائغ في شرع الإسلام .
--> ( 1 ) في نسخه " ش " : وإنما سمي منقطعا في مقابل النكاح الدائم . وإنما سمي متعه لأن الغرض منه محض التمتع والشهوة ، دون الولد واستدامة المعاش . ( 2 ) الكافي 5 : 448 باب المتعة ، الفقيه 3 : 291 باب المتعة ، التهذيب 7 : 250 حديث 1081 وغيرها ، الاستبصار 3 : 141 حديث 507 وغيرها . وانظر : الوسائل باب 1 من أبواب المتعة . ( 3 ) انظر : التفسير الكبير 10 : 49 ، أحكام القرآن للقرطبي 5 : 133 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1023 حديث 15 . ( 5 ) التفسير الكبير 10 : 49 ، أحكام القرن للقرطبي 5 : 133 ، سنن البيهقي 7 : 206 .