المحقق الكركي

63

جامع المقاصد

ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد ، أو إجازتهم بعده . ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته ، ولا يضمن السيد ، بل يجب أن يمكنه من الاكتساب ،

--> ( 1 ) الإيضاح 3 : 138 .