المحقق الكركي

61

جامع المقاصد

وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته ، وله مهر أمته .

--> ( 1 ) المختلف : 569 . ( 2 ) الكافي 5 : 478 حديث 3 ، الفقيه 3 : 350 حديث 1675 ، التهذيب 7 : 351 حديث 1432 . ( 3 ) السرائر : 305 . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 127 وفيه : " عاهر " بدل " باطل " .