المحقق الكركي

51

جامع المقاصد

وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه ، وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء ، أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة ، أو صغيرة ، أو مجنونة ، أو

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 303 حديث 1454 .