المحقق الكركي

48

جامع المقاصد

ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، ولا له أن ينكح أختها وإن وقت المدة بالأجل والعدة . ج : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض .