المحقق الكركي
447
جامع المقاصد
ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا ، قيل : كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره .
--> ( 1 ) المقنعة : 78 ، النهاية : 470 . ( 2 ) المهذب 2 : 202 . ( 3 ) السرائر : 301 . ( 4 ) المراسم : 152 .