المحقق الكركي

443

جامع المقاصد

ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح . ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط . ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها .