المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل . ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة ، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر ، وإن بقيتا فهو أملك .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 158 ذيل الحديث 547 ، الاستبصار 3 : 351 ذيل الحديث 1254 . ( 2 ) السرائر : 339 .