المحقق الكركي

417

جامع المقاصد

الولي فيصح التفويض وثوقا بنظره ، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل ، وعلى الثاني المتعة .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 29 .