المحقق الكركي

414

جامع المقاصد

وهو قسمان : الأول : تفويض البضع : وهو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر ، وليس مبطلا ، مثل زوجتك نفسي أو فلانة ، فيقول : قبلت ، سواء نفى المهر أو سكت عنه ، فلو قالت : على أن لا مهر عليك صح العقد .