المحقق الكركي

411

جامع المقاصد

وليس تفريق الصفقة سببا للفساد ، فلو أصدقها عبدا يساوي الفين ، على أن ترد عليه ألفا ، فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع ، فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز ، بخلاف رد نصف المبيع .

--> ( 1 ) المجموع 16 : 373 . ( 2 ) الوجيز 2 : 27 .