المحقق الكركي

399

جامع المقاصد

ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها ، وأزيد إن أخرجها ، فأخرجها إلى بلد الشرك لم يلزم إجابته ولها الزائد . وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه نظر .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 . ( 2 ) النهاية : 474 . ( 3 ) المهذب 2 : 212 . ( 4 ) الوسيلة : 350 .