المحقق الكركي
394
جامع المقاصد
ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ، وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط ، فإن اختار بقاءه لزم ، وإلا ثبت مهر المثل .
--> ( 1 ) الوسيلة : 350 . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 474 . ( 3 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 : 304 .