المحقق الكركي

384

جامع المقاصد

ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته . ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح ، وسقط من المسمى بنسبة مهر المثل .