المحقق الكركي

376

جامع المقاصد

ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد وثبت مهر المثل ، وقيل : مثل الخل ، وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا .

--> ( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 290 . ( 2 ) السرائر : 304 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 547 . ( 4 ) الشرائع 2 : 325 . ( 5 ) المختلف : 547 .