المحقق الكركي
368
جامع المقاصد
ويستحب تقليله ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم ، وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره ولو هدية .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 243 حديث 1156 . ( 2 ) الكافي 5 : 376 حديث 7 ، التهذيب 7 : 356 حديث 1451 . ( 3 ) رواه الشيخ في المبسوط 4 : 272 .