المحقق الكركي

360

جامع المقاصد

ولو مكنت كان لها الطلب وإن لم يطأ ، فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها ، إلا إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 198 .