المحقق الكركي

340

جامع المقاصد

وليس ذكره شرطا ، فلو أخل به أو شروط عدمه صح العقد ، فإن دخل فلها مهر المثل . وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير ، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين ، إما بالمشاهدة وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام ، أو

--> ( 1 ) المصدرين السابقين . ( 2 ) المختلف : 425 . ( 3 ) التهذيب 7 : 362 حديث 1466 ، الاستبصار 3 : 225 حديث 213 .