المحقق الكركي

336

جامع المقاصد

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فإن أسلم أحدهما بعد

--> ( 1 ) الكافي 5 : 414 حديث 1 التهذيب 7 : 366 حديث 1483 . ( 2 ) السرائر : 300 .