المحقق الكركي

33

جامع المقاصد

ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه ، وكذا المرأة والمرات في المعين . ويجوز العزل وإن لم تأذن ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان .

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 464 حديث 2 ، التهذيب 7 : 269 حديث 1155 ، الاستبصار 3 : 152 حديث 558 .