المحقق الكركي
326
جامع المقاصد
ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه ، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه ، وإلا فللإمام ، وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمه إن قلنا إن الأرش له .
--> ( 1 ) في نسخة " ض " : لم يكن عليه شئ . ( 2 ) المبسوط 4 : 257 . ( 3 ) التحرير 2 : 30 .