المحقق الكركي
324
جامع المقاصد
د : لو غرته المكاتبة ، فإن اختار الإمساك فلها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وإن لم يدفع فلا شئ أو يجب الأقل .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 30 .