المحقق الكركي

320

جامع المقاصد

الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ، ويرجع به على المدلس ويكون للمولى . ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد ،