المحقق الكركي

309

جامع المقاصد

ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول ، منع منه وألزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر ، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا . ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه . والميراث كالمهر ، ويحتمل القرعة ابتداء ،