المحقق الكركي

305

جامع المقاصد

ولو تزوج متعة فبانت كتابية ، أو دواما على رأي من سوغه ، فلا فسخ ، إلا أن يطلق أو يهب المدة ، ولا يسقط من المهر شئ ، ولو شرط الإسلام فله الفسخ .

--> ( 1 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 638 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 296 .