المحقق الكركي
301
جامع المقاصد
وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ، سواء كانت أعلا أو أدون ، ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد . ولو شرط البكارة ، فإن ثبت سبق الثيوبة فالأقرب أن له الفسخ ، ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت هي رجع ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وإن لم يثبت فلا فسخ ، لاحتمال تجدده بسبب خفي . وقيل : له نقص شئ من مهرها ، وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة .