المحقق الكركي

296

جامع المقاصد

ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، قيل : كان له الفسخ ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق ، ولا مهر قبل الدخول ، وبعده يرجع على المدلس ، أبا كان أو غيره ، ولو كانت هي المدلسة رجع