المحقق الكركي
287
جامع المقاصد
فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى للمولى ، وقيل : العشر أو نصفه . ويرجع بما غرمه على المدلس ، فإن كان هي تبعت بعد العتق . ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي . ولو كان مولاها ، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة ، وإلا فهي على الرق ، ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ . وإن كان بعد الدخول ، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا للمولى . ولو كان قد دفعه إليها وتلف ، احتمل تضمين السيد ، لغروره وضعف المباشرة والرجوع في كسبها ، والتبعية بعد العتق .