المحقق الكركي
279
جامع المقاصد
ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة ، ثم بانت ، ثم تزوجها فادعتها سمعت . ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع . وهل يثبت للأولياء الخيار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه ، زوجا
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 3 : 203 . ( 2 ) التحرير 2 : 29 .