المحقق الكركي
274
جامع المقاصد
وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ، ولا نفقة فيها إلا مع الحمل ، وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب ، فإن فقدها فله اليمين . فإذا حلف رجل الزوج على المرأة ، لأنها غرت حيث لم تعلم الولي ، فإن ادعت إعلامه حلف .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 29 .