المحقق الكركي
266
جامع المقاصد
وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 29 . ( 2 ) المبسوط 4 : 265 . ( 3 ) المبسوط 4 : 265 .