المحقق الكركي

263

جامع المقاصد

ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين ، وقيل في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها وإلا حشي قبلها خلوقا وأمر بوطأها فيصدق مع ظهوره على العضو .

--> ( 1 ) المقنع : 17 ، وانظر المختلف : 556 . ( 2 ) الوسيلة : 366 . ( 3 ) السرائر : 309 .