المحقق الكركي
253
جامع المقاصد
ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ، فيجب المهر ويرجع به على المدلس إن كان ، وإلا فلا رجوع . ولو كانت هي المدلسة رجع عليها ، إلا بما يمكن أن يكون مهرا .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 425 و 432 حديث 1698 و 1723 .