المحقق الكركي

243

جامع المقاصد

وأما الرتق : فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت ، وليس له إجبارها على إزالته .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 .