المحقق الكركي
24
جامع المقاصد
غيرهما ، فلا مهر إن لم يدخل ، ولو قبضته استعاده ، وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلا فلا . وقيل تأخذ ما قبضت ولا تسلم الباقي ، ويحتمل مهر المثل .
--> ( 1 ) النهاية : 491 . ( 2 ) الكافي 5 : 461 حديث 2 ، التهذيب 7 : 261 حديث 1129 .