المحقق الكركي
239
جامع المقاصد
وأما الإفضاء : فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض . وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار . ولا اعتبار بالعور ، والعمش ، وقلة النظر لبياض وغيره ، والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 .