المحقق الكركي

22

جامع المقاصد

ويجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة ، وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها ،

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 294 حديث 1397 .