المحقق الكركي

205

جامع المقاصد

وإذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها ، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما ، وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال .