المحقق الكركي

193

جامع المقاصد

ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس . ولو وطأ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما ، وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت ، والولد للمولى ،