المحقق الكركي
187
جامع المقاصد
ولو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت ، وإلا فلا . والأول أولى . لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها .
المحقق الكركي
187
جامع المقاصد
ولو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت ، وإلا فلا . والأول أولى . لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها .