المحقق الكركي

187

جامع المقاصد

ولو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت ، وإلا فلا . والأول أولى . لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها .