المحقق الكركي

153

جامع المقاصد

إلا أن تكون أمة لمولاه ، فإن طلاقه بيد المولى ، وله التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما ، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه ، وليس بطلاق فلا تحريم في الثاني لو تخلله رجعة .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 347 حديث 1419 ، الاستبصار 3 : 214 حديث 780 . ( 2 ) التهذيب 7 : 347 حديث 1421 ، الاستبصار 3 : 215 حديث 782 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 297 .