المحقق الكركي

149

جامع المقاصد

ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في فساد البيع . وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ : من أنه إقرار لا ضرر فيه ، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث .