المحقق الكركي

139

جامع المقاصد

المطلب الثاني : في البيع : إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء دخل بها أو لا ، وسواء كان الآخر حرا أو لا ، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك . ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره . وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة .