المحقق الكركي

134

جامع المقاصد

ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها . وقيل : لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها ، وإن لم يكن ثمنا لها ،

--> ( 1 ) الكافي 6 : 192 حديث 2 ، التهذيب 8 : 238 حديث 859 . ( 2 ) الكافي 6 : 193 حديث 5 ، الفقيه 3 : 83 حديث 299 ، التهذيب 8 : 238 حديث 862 .