المحقق الكركي

13

جامع المقاصد

والأمة على الحرة إلا بإذنها ، فيقف أو يبطل على خلاف . وبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا مع إذنهما ، فيقف أو يبطل . ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا .