المحقق الكركي

117

جامع المقاصد

ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها . ويلزم العقد إن قدم النكاح فيقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك . وفي اشتراط قبولها ، أو الاكتفاء بقوله : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله : أعتقتك إشكال . ولو قدم العتق كان لها الخيار ، وقيل : لا خيار ، لأنه تتمة الكلام ، وقيل : يقدم العتق ، لأن تزويج الأمة باطل .

--> ( 1 ) المختلف : 572 .