المحقق الكركي
32
جامع المقاصد
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية . ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة . ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا المرأة . وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه . وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ، وللصبي النظر إلى الأجنبية .