المحقق الكركي
26
جامع المقاصد
د : يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا ، وإليها قائمة
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 360 حديث 1712 . ( 2 ) القاموس 3 : 282 محق . ( 3 ) في " ض " : وبعدها . ( 4 ) الظاهر أن المراد من قوله : ( للرواية عن الصادق ) الرواية المتقدمة عن الصادق ، حيث قال عليه السلام : " لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره . " لأن أحد معاني المحاق هو آخر الشهر كما تقدم . ويحتمل أن يكون قد أشار بقوله : ( للرواية عن الصادق ) إلى ما ذكره في الفقيه 3 / 250 حديث 1189 : " وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر " . علما بأن في " ش " : للرواية عن الباقر عليه السلام ، فتأمل . ( 5 ) الكافي 5 : 499 حديث 2 ، الفقيه 3 : 254 حديث 1206 ، التهذيب 7 : 411 حديث 2 . علما بأن في المصادر كلها : " من أتى أهله في محاق الشهر . " .